لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.
لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.