• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 79: شروط استحقاق العامل لأجره

لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.

نص المادة

لايجوز للعامل ان يتقاضى اجره مالم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانونى وقائما بها بصورة فعلية او موجودا فى احد الاوضاع التى تقضى باستحقاق الاجر خلالها والمنصوص عليها فى هذا القانون او فى اى قانون اخر.