أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر. ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.
أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر. ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.