• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 80: موعد دفع الأجور وإمكانية تقديمه

أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر. ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.

نص المادة

أ / تدفع الاجور فى الاول من كل شهر. ب/ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الاجور وذلك فى الحالات التى يراها.