يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقه للترفيع.
يبدأ حق العامل المرفع ترفيعا عاديا بأجره الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يبدأ فيه استحقاقه للترفيع. اما المرفع ترفيعا استثنائيا فيبدأ حقه بالأجر الجديد اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقه للترفيع.