أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذى لايترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة. ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذى كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله...
أ / يقطع اجر العامل المعار او المستقيل الذى لايترتب له معاش تقاعدى اعتبارا من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الاعارة او قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة. ب/ يقطع اجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتبارا من تاريخ انقطاعه عن العمل او من اليوم الذى كان يجب عليه ان يباشر فيه عمله.