أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك. ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.
أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك. ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.