• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 87: قطع أجر العامل المسرح لأسباب صحية أو تأديبية

أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك. ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.

نص المادة

أ / يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحى او بسبب ضعف الاداء او عدم صلاحية المتمرن او بسبب الغاء الوظيفة والمستقيل الذى يترتب له معاش تقاعدى والمصروف من الخدمة اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ تبليغه الصك القاضى بذلك. ب/ يقطع اجر العامل المتوفى اعتبارا من اول الشهر الذى يلى تاريخ الوفاة.