مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بـ : 1/ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما فى ملاك وزارة الخارجية. 2/ تعويضات التفرغ لذوى المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمى. 3/ حصص المصادرات والغرامات. 4/ عائدات الجباية. 5/ تعويض مسؤولية الادارة. 6/ تعويض التدفئة. تقسم التعويضات...
مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى القوانين والانظمة الخاصة بـ : 1/ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولاسيما فى ملاك وزارة الخارجية. 2/ تعويضات التفرغ لذوى المهن الطبية واعضاء هيئة البحث العلمى. 3/ حصص المصادرات والغرامات. 4/ عائدات الجباية. 5/ تعويض مسؤولية الادارة. 6/ تعويض التدفئة. تقسم التعويضات التى يحق للعاملين تقاضيها اضافة الى اجورهم الى سبع فئات.. الفئة الاولى.. التعويض العائلى. الفئة الثانية.. تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى. الفئة الثالثة.. تعويض التمثيل. الفئة الرابعة.. تعويض المسؤولية المالية. الفئة الخامسة.. تعويض العمل الاضافى. الفئة السادسة.. تعويض الانتقال واجور النقل. الفئة السابعة.. التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة. القسم الاول التعويض العائلى