تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم /146/ تاريخ 28/2/1952/ وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلى على العاملين فى جميع الجهات العامة. القسم الثانى تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى
تطبق احكام المرسوم التشريعى رقم /146/ تاريخ 28/2/1952/ وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلى على العاملين فى جميع الجهات العامة. القسم الثانى تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفنى