يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية... 1/ / أجور ساعات العمل الاضافي. 2/ / تعويض العمل الاضافي المقطوع. 3/ / تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها. 4/ / تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية. 5/ / التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة ال...
يقسم تعويض العمل الاضافي الى الانواع التالية... 1/ / أجور ساعات العمل الاضافي. 2/ / تعويض العمل الاضافي المقطوع. 3/ / تعويض اللجان التي تقضي القوانين والانظمة النافذة بتشكيلها. 4/ / تعويض التكليف بساعات التدريس الاضافية والقاء المحاضرات الاضافية. 5/ / التعويض الممنوح من قبل الافراد والجهات الخاصة المستفيدة.