• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 103: حدود التعويض الشهري للعمل الإضافي

أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية /مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ب/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من ال...

نص المادة

أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء قيامه بساعات عمل اضافي فعلية /مهما تعددت هذه الاعمال والجهات التي تؤدى فيها/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ب/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في الفقرة / أ / السابقة تعويض الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة /102/...