• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 105: التكليف بأعمال إضافية وتعويضها

أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء هذه الاعمال /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى ل...

نص المادة

أ / يجوز عند الضرورة وبقرار من الوزير المختص تكليف بعض العاملين باعمال اضافية محددة خارج اوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على ان لايتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا اي من العاملين لقاء هذه الاعمال /مهما تعددت/ /5/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ب/ لايجوز الجمع بين التكليف بالعمل الاضافي وساعات العمل الاضافية.