• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 107: الحدود القصوى لتعويضات العمل الإضافي

أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان /مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدر...

نص المادة

أ / لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويض اللجان /مهما تعددت /7/ بالمئة من الحد الاقصى لاجر فئته. ب/ لايجوز ان يتجاوز مجموع مايتقاضاه شهريا .. اي من العاملين من اجور ساعات اضافية وتعويضات اعمال اضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس والقاء المحاضرات الاضافية /مهما تعددت/ /14/ بالمئة من الحد الاقصى من اجر فئته. ج/ يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في هذه المادة تعويض الحالات الاستثنائية المذكورة في الفقرة / أ / من المادة /102/ د/ تسري احكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل او في اية جهة عامة اخرى.