• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 109: استثناءات من حدود التعويضات

أ / يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون.. 1/ / تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات. 2/ / تعويض التأليف او الاختراع. 3/ / التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل. 4/ / تعويض الانتاج الفكري والصحفي. 5/ / ت...

نص المادة

أ / يستثنى من الحدود المعينة في المواد /101/108/ من هذا القانون.. 1/ / تعويض تصحيح اوارق الامتحانات واعمال الامتحانات. 2/ / تعويض التأليف او الاختراع. 3/ / التعويضات التي تمنح بمناسبة التخمين العام لريع العقارات والعرصات وللجان المالية المتعلقة بضرائب الدخل. 4/ / تعويض الانتاج الفكري والصحفي. 5/ / تعويض الانتاج الفني وتعويض الاعمال الفنية التي يوءديها الفنانون. 6/ / تعويض البحث العلمي. 7/ / تعويض الدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية. 8/ / تعويض الترجمة. 9/ / التعويضات التي تقررها لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية. 10/ / اجور الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة. 11/ / اتعاب التحكيم. 12/ / اجور خبراء المحاكم. 13/ / التعويضات الشهرية الممنوحة للرياضيين بموجب القانون /41/ تاريخ 7/12/1974 ب/ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات تتضمن تحديد حدود وقواعد واسس منح كل من تعويض الانتاج الفكري والصحفي والفني والاعمال الفنية الموءداة من قبل الفنانين والبحث العلمي والدراسات العلمية والتقنية والفنية والهندسية والترجمة والتحكيم والتعويضات المقررة من قبل لجان الانجاز المشكلة من قبل رئيس الجمهورية . وكذلك تعويضات الخدمات الطبية الممنوحة بموجب القوانين والانظمة النافذة. ج/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/ السابقة تبقى التعويضات المستثناة من الحدود المعينة في هذا القانون والمشار اليها في الفقرة / أ / من هذه المادة خاضعة للقوانين والانظمة النافذة بشأنها.