يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية... 1/ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله . ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله. 2/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا ك...
يمنح تعويض الانتقال في الحالات التالية... 1/ العامل المعين مجددا اذا كان يقطن خارج منطقة عمله . ويعتبر بحكم العامل المعين مجددا العامل المسرح او المستقيل او المصروف من الخدمة المعاد الى الوظيفة اذا كان يقطن خارج منطقة عمله. 2/ العامل المنقول ضمن الجهة العامة الواحدة او من جهة عامة الى اخرى الا اذا كان نقل العامل بناء على طلبه . وتتحمل الجهة العامة المنقول اليها العامل تعويض الانتقال . 3/ العامل المندب من جهة عامة الى اخرى وكذلك الذي ينهى ندبه وتتحمل الجهة العامة المندب اليها العامل تعويض الانتقال. 4/ العامل القائم بمهمة رسمية. 5/ العامل القائم بمهمة رسمية الذي يضطر للتأخر في العودة لاسباب قاهرة او للمعالجة في احدى المشافي الصحية او للمكوث في محجر صحي . 6/ العامل المدعو للمثول امام شعب التجنيد تمهيدا لالتحاقه بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية. 7/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للاشتراك في الامتحانات المسلكية او المهنية التي تجرى بناء على طلب الجهة العامة . 8/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام لجان التسريح الطبية. 9/ العامل الذي يغادر منطقة عمله بدعوة رسمية لاداء شهادة لها علاقة باحدى الجهات العامة وذلك امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او المحاكم او الجهات التأديبية او الجهات الرسمية الاخرى. 10/ العامل الذي يغادر منطقة عمله للمثول امام احدى الجهات المختصة بالتحقيق القضائي او احدى المحاكم او احدى الجهات التأديبية او احدى الجهات الرسمية الاخرى كمدعى عليه بسبب يتعلق بالوظيفة شريطة تحقق الشروط الواردة بهذا الشأن في الفقرة /ب/ من المادة /91/ من هذا القانون. 11/ العامل الذي تنتهي خدمته او تنهى خدمته لاي سبب كان /باستثناء الاستقالة او مافي حكمها التي لاترتب معاشا تقاعديا/ حين طلبه العودة الى محل اقامته او اي مكان اخر يختاره ضمن القطر.