مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ24/11/2003/.. أ / يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلي.. 1/ / بمرسوم.. في الحالتين التاليتين.. -- الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء اتم الايفاد في القطاع الادا...
مع مراعاة قانون البعثات العلمية والقانون رقم/35/ تاريخ24/11/2003/.. أ / يتم ايفاد العاملين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية خارج الجمهورية العربية السورية وفق مايلي.. 1/ / بمرسوم.. في الحالتين التاليتين.. -- الايفاد لتمثيل الجمهورية العربية السورية لمدة تتجاوز /30/ يوما سواء اتم الايفاد في القطاع الاداري ام في القطاع الاقتصادي. -- الايفاد في القطاع الاداري لمدة تتجاوز /30/يوما وذلك مع مراعاة البند/2/ من هذه الفقرة. 2/ / بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.. للموفدين من العاملين المدنيين في القوات المسلحة وفي وزارة الدفاع والجهات الادارية والاقتصادية التابعة لها. 3/ / بقرار من رئيس مجلس الوزراء في جميع الحالات الاخرى باستثناء اجهزة رئاسة الجمهورية. ب/ يحدد في صك الايفاد مدى استحقاق الموفد لتعويضات الانتقال والجهة التي تتحمل دفع هذه التعويضات.