• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 118: تعويضات انتقال للعاملين في المهام الخارجية

يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال.. /أ / يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه العامل. /ب/ تطبق...

نص المادة

يعطى العاملون والاشخاص المكلفون بمهمة رسمية في البلاد العربية والاجنبية التعويضات التالية باسم تعويضات انتقال.. /أ / يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة/ أ / من المادة /111/ من هذا القانون مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه العامل. /ب/ تطبق على روءساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها /ومن في حكمهم/ الموفدين بمهمة رسمية خارج مراكز وظائفهم الاحكام الواردة بهذا الشأن في ملاك وزارة الخارجية. /ج/ يحدد للموفد من غير العاملين في صك ايفاده اجر شهري مقطوع موءقت ويعطى: 1/ / مقدارا من الاجر الموءقت المذكور بنسبة مدة ايفاده. 2/ / تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة / أ / من المادة /111/ من هذا القانون على اساس الاجر الشهري المقطوع الموءقت المذكور مضافا اليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد اليه. /د/ لاتدخل في حساب بدل الاغتراب العلاوات المقررة للمتزوجين بموجب ملاك وزارة الخارجية. /هـ/ يبدأ حق العامل او الشخص الموفد خارج الجمهورية العربية السورية ببدل الاغتراب قبل وصوله الى المكان الموفد اليه ب/24/ ساعة وينتهي اعتبارا من ساعة انتهاء المهمة في ذلك المكان . /و/ يضاف الى كامل التعويضات المحددة بمقتضى الفقرات / أ / ب /ج/ من هذه المادة /20/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ز/ يعطى تعويض الانتقال الوارد في هذه المادة /مهما بلغت مدة المهمة/ ويحسب وفقا للفقرات / أ /ب/ج/ من المادة /111/ من هذا القانون. /ح/ يخفض تعويض الانتقال اليومي وبدل الاغتراب والنفقات النثرية /الممنوحة بموجب هذه المادة/ بمقدار الثلث اذا قدم له المبيت او المأكل وبمقدار الثلثين في حال تقديمهما معا . /ط/ لايجوز تقاضي تعويضات الانتقال من اكثر من جهة واحدة . واذا تقاضى الموفد اي تعويض نقدي اخر لقاء الانتقال اضافة الى مايستحقه من تعويضات انتقال بموجب الفقرات السابقة فيحسم ماتقاضاه من استحقاقه المذكور. الفرع الثالث اجور النقل ضمن الاراضي السورية اولا.. اجور نقل العامل