أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون. /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود...
أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون. /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة. ثانيا ..اجور نقل عائلة العامل