• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 119: تقديم وسائط النقل للعاملين وتعويضات النقل

أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون. /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود...

نص المادة

أ / تقدم وسائط النقل عينا الى العامل .في الحالات المحددة في المادة /113/ من هذا القانون. /ب/ اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل يمنح اجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في اذن سفره وفقا للتعرفات الرسمية مضافا اليها /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ج/ يجوز في الاحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة. ثانيا ..اجور نقل عائلة العامل