أ / يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة .. /1/ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة. /2/ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي. /3/ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا. /ب...
أ / يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات /1و2و3و11/ من المادة /113/من هذا القانون ان ينقل افراد عائلته على حساب الدولة وتشمل العائلة .. /1/ الزوجة او الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق احكام الشريعة. /2/ الاولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي. /3/ الوالدان والاخوة والاخوات الذين يعيلهم شرعا. /ب/ يضاف الى اجور النقل المستحقة وفق هذه المادة /30/ بالمئة لقاء النفقات النثرية. /ج/ تستفيد افراد عائلة العامل المتوفى من احكام هذه المادة. ثالثا ... اجور نقل الامتعة والاثاث