اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي: /1/ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية. /2/ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته...
اذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا الى العامل لنقل امتعته واثاثه فيتم نقلها وفق ما يلي: /1/ اذا كان العامل غير متزوج وكان لايعيل احدا من افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذا القانون تدفع له اجور نقل/2500/كغ وفق التعرفة الرسمية. /2/ اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم في المادة /120/ من هذ1 القانون وكانت امتعته واثاث منزله لايستوعب سيارة كاملة تدفع له اجور نقل /5000/ كغ وفق التعرفة الرسمية. /3/ أ / اذا كان العامل متزوجا او كان يعيل احد او بعض افراد عائلته المنصوص عليهم فى المادة /120/ من هذا القانون وكانت امتعته واثاث منزله ذات حجم يتطلب سيارة كاملة فيستأجر له /بناء على طلبه/ واسطة نقل تتناسب حمولتها مع حجم ووزن امتعته واثاثه المنقول . وتحدد كيفية الاستئجار وشروطه واثبات وصول الاشياء بتعليمات تصدر عن وزير المالية. ب/ تصرف للعامل النفقات التى تعتبر من متممات نقل الامتعة والاثاث وتحدد انواع هذه النفقات وشروط صرفها بتعليمات تصدر عن وزير المالية. ج/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة. الفرع الرابع اجور النقل الى خارج الاراضى السورية وبالعكس