• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 123: تحمل الدولة أجور نقل العاملين في المهام الرسمية

تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر وفق مايلى: اولا فى الطائرة .. الدرجة السياحية .. جميع العاملين. ثانيا فى الباخرة .. درجة اولى .. جميع العاملين. ثالثا فى القطار.. درجة اولى .. جميع العاملين. رابعا فى السيارة .. مقعد فى سيارة صغيرة /سياحية/..لجميع العاملين.

نص المادة

تتحمل الدولة اجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية. وتحدد درجات السفر وفق مايلى: اولا فى الطائرة .. الدرجة السياحية .. جميع العاملين. ثانيا فى الباخرة .. درجة اولى .. جميع العاملين. ثالثا فى القطار.. درجة اولى .. جميع العاملين. رابعا فى السيارة .. مقعد فى سيارة صغيرة /سياحية/..لجميع العاملين.