أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية. ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكا...
أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية. ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة. الفرع الخامس احكام عامة فى نفقات الانتقال