• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 124: نقل العاملين وأسرهم في البعثات الخارجية

أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية. ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكا...

نص المادة

أ / تتحمل الدولة اجور نقل العاملين المعينين فى البعثات او المكاتب الخارجية او المنقولين الى هذه البعثات او المكاتب او المنقولين منها /ومن يعتبرون فى حكمهم/ كما تتحمل اجور نقل افراد عائلات العاملين المذكورين وامتعتهم واثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية. ب/ يستفيد افراد عائلة المتوفى من احكام هذه المادة. الفرع الخامس احكام عامة فى نفقات الانتقال