أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها فى حالة عدم قيام العامل بالم...
أ / يسقط حق العامل بالمطالبة بتعويضات الانتقال واجور النقل بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور صك ايفاده او انتهاء مهمته او وصوله او وصول افراد عائلته او امتعته واثاثه الى محل الاقامة الجديدة ايها اصلح له . وتسترد السلفة المدفوعة له على تعويضات الانتقال واجور النقل بكاملها فى حالة عدم قيام العامل بالمطالبة المذكورة وبتسديد تلك السلفة اصولا خلال مدة الستة اشهر المشار اليها انفا. /ب/ يجب ان تكون المطالبة المشار اليها فى الفقرة / أ / السابقة خطية ومسجلة فى ديوان الجهة العامة ذات العلاقة.