• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 127: نقل جثمان الموفد المتوفى في مهمة رسمية

مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته. القسم السابع الفصل الاول التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

نص المادة

مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته. القسم السابع الفصل الاول التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة