مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته. القسم السابع الفصل الاول التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة
مع الاحتفاظ بالاحكام الواردة فى ملاك وزارة الخارجية تتحمل الدولة نفقات نقل جثمان الموفد بمهمة رسمية خارج القطر الى مكان دفنه فى حال وفاته. القسم السابع الفصل الاول التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة