أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التى تصرف لممثلى الدولة فى الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين فى الجهات العامة الذين يقومون فى تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم فى جهاتهم العامة الاصلية. /ب/ تصرف من صندوق الدين العام لممثلى الدول...
أ / تؤول الى صندوق الدين العام المبالغ التى تصرف لممثلى الدولة فى الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية وكذلك للعاملين فى الجهات العامة الذين يقومون فى تلك الشركات والمؤسسات بجهود واعمال اضافة الى وظائفهم او اعمالهم فى جهاتهم العامة الاصلية. /ب/ تصرف من صندوق الدين العام لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم فى الفقرة / أ / السابقة التعويضات لقاء تمثيلهم الدولة فى الشركات والمؤسسات المذكورة او لقاء جهودهم المبذولة فيها وذلك وفق الاسس والقواعد التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. /ج/ لايجوز ان تتجاوز التعويضات التى تصرف وفق احكام الفقرة /ب/ السابقة /سواء كانت منفردة او مجتمعة/ /100/ بالمئة من اجر صاحب العلاقة. /د/ لاتدخل فى شمول احكام هذه المادة المبالغ التى تمنح لممثلى الدولة والعاملين المنوه بهم من الشركات والمؤسسات المشتركة السورية والعربية والاجنبية مقابل تعويض الانتقال. /هـ / تستثنى التعويضات التى تصرف وفق احكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها فى القسم السادس من هذا الفصل. الفصل الثانى علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية