يخضع العاملون فى الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعى رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.
يخضع العاملون فى الجهات العامة المشمولة باحكام المرسوم التشريعى رقم /20/ لعام /1994/ والقانون رقم/ 1 / لعام /1976/ لانظمة علاوات الانتاج والمكافات التشجيعية الصادرة بالاستناد الى هذين التشريعين.