يجوز فى الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين فى هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة لهذا الغرض 0وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار اليها. الباب الرابع عشر انتهاء الخدمة
يجوز فى الجهات العامة الاخرى وبقرار من الوزير المختص منح العاملين فى هذه الجهات حوافز مادية ومكافات تشجيعية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة فى الموازنة لهذا الغرض 0وتحدد بمرسوم حدود واسس وقواعد منح وحجب الحوافز المادية والمكافات التشجيعية المشار اليها. الباب الرابع عشر انتهاء الخدمة