• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 131: أسباب انتهاء خدمة العامل

تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب التالية: 1// اتمام العامل الستين من العمر. 2// الاستقالة او مافى حكمها. 3// التسريح لاسباب صحية. 4// ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن. 5// التسريح بسبب ضعف اداء العامل. 6// التسريح التأديبى. 7// الطرد. 8// الصرف من الخدمة. 9// الوفاة.

نص المادة

تنتهى خدمة العامل لاحد الاسباب التالية: 1// اتمام العامل الستين من العمر. 2// الاستقالة او مافى حكمها. 3// التسريح لاسباب صحية. 4// ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن. 5// التسريح بسبب ضعف اداء العامل. 6// التسريح التأديبى. 7// الطرد. 8// الصرف من الخدمة. 9// الوفاة.