أ / الاستقالة..هى تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة.. 1/ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى الوزير والمديرين العامين. 2/ / بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين. /ب/ يجب البت فى طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض...
أ / الاستقالة..هى تقديم العامل طلبا خطيا الى مرجعه باعفائه من الخدمة ويتم قبول هذه الاستقالة.. 1/ / بمرسوم بالنسبة لمعاونى الوزير والمديرين العامين. 2/ / بقرار من الوزير المختص او صك من الجهة صاحبة الحق فى التعيين ايهما ادنى بالنسبة لسائر العاملين. /ب/ يجب البت فى طلب الاستقالة اما بالقبول او الرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. /ج/ تطبق بحق العاملين المخالفين لاحكام هذه المادة المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.