يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.
يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.