• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 134: حق العامل في سحب طلب الاستقالة

يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.

نص المادة

يحق للعامل سحب طلب الاستقالة قبل انتهاء المدة المحددة فى الفقرة /ب/ من المادة /133/ السابقة وقبل ان يصدر صك قبول استقالته وفى هذه الحالة يعتبر طلب الاستقالة ملغى.