أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة. 1// العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب. 2/ / العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب....
أ / يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود اسباب مبررة تقبلها الجهة العامة. 1// العامل المعين او المسمى او المنقول او المندب الذى لايباشر عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك التعيين او التسمية او النقل او الندب. 2/ / العامل الذى ينهى ندبه ولايلتحق بوظيفته خلال /15/ يوما من تاريخ تبليغه صك انهاء الندب. 3/ / العامل الذى يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ تركه الوظيفة او الذى يتغيب اكثر من/30/ يوما بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة. 4/ / العامل المجاز الذى لايستأنف عمله خلال /15/ يوما من تاريخ انتهاء اجازته. 5/ / العامل المدعو لخدمة العلم الذى لايستأنف عمله خلال /15/يوما من تاريخ تسريحه من الجيش. 6// العامل الموفد بمهمة رسمية الذى لايستأنف عمله خلال/15/يوما من تاريخ انتهاء ايفاده. 7/ / العامل الموفد للدراسة او للاطلاع او للتدريب الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/يوما من تاريخ انتهاء او انهاء ايفاده. 8/ / العامل المعار او المجاز اجازة خاصة بلا اجر الذى لايضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوما من تاريخ انتهاء الاعارة او الاجازة. /ب/ فى حال عودة العامل الى عمله قبل انقضاء المدد المحددة فى الفقرة.. / أ / السابقة او فى حال اعادته اليه بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبررا من قبل الجهة العامة 0 يعتبر هذا الغياب اجازة ادارية محسوبة على اجازاته الادارية السنوية المستحقة وعند عدم كفايتها يعتبر الباقى اجازة خاصة بلا اجر. /ج/ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين المؤيدات الواردة فى القوانين النافذة بهذا الشأن.