• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 136: إجراءات نقل العامل عند إلغاء الوظيفة

أ / يتبع فى حال الغاء الوظيفة مايلى: 1/ / ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته فى ملاكه كما يحوز نقله الى مثل هذه الوظيفة فى اى ملاك اخر. 2/ /عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة فى ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قب...

نص المادة

أ / يتبع فى حال الغاء الوظيفة مايلى: 1/ / ينقل العامل الى وظيفة شاغرة تتوفر فيه شروط شغلها معادلة لوظيفته فى ملاكه كما يحوز نقله الى مثل هذه الوظيفة فى اى ملاك اخر. 2/ /عند عدم وجود وظيفة شاغرة معادلة فى ملاكه او عدم نقله الى ملاك اخر يعطى العامل حق الخيار خلال شهر يبدأ من تاريخ الغاء الوظيفة بين قبول وظيفة ادنى مع احتفاظه باجره وبحقه فى شغل اول وظيفة فى ملاكه معادلة لوظيفته الملغاة وبين التسريح وتصفية حقوقه وفق القوانين النافذة. /ب/ يتم التسريح بصك من الجهة التى تمارس حق التعيين خلال مدة اقصاها /30/ يوما تبدأ اعتبارا من تاريخ اختيار العامل التسريح.