• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 138: منح نقدية للعاملين عند انتهاء الخدمة

أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير.. 1// اتمام العامل الستين من العمر. 2// الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا. 3// التسريح لاسباب صحية. 4// التسريح بسبب الغاء الوظيفة. 5// الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر. 6// التس...

نص المادة

أ /يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي اجره الاخير.. 1// اتمام العامل الستين من العمر. 2// الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا. 3// التسريح لاسباب صحية. 4// التسريح بسبب الغاء الوظيفة. 5// الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما او اكثر. 6// التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما او اكثر. 7// الوفاة. ب/يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب احدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل اجره الاخير.. 1/الاستقالة التي لاترتب معاشا تقاعديا 2/الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة اقل من خمسة عشر عاما. 3/التسريح بسبب ضعف الاداء لمن تكون خدمته في الدولة اقل من عشرين عاما. ج/لايجوز صرف المنحة النقدية المذكورة اكثر من مرة /طيلة مدة خدمة العامل في الدولة/.