أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها. /ب/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها. /ج/يجوز /بصك...
أ /يجوز /بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص/ اعادة العامل المستقيل او المعتبر بحكم المستقيل باجره السابق الى وظيفة تتوفر فيه شروط شغلها. /ب/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة باجره السابق لوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها. /ج/يجوز /بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين/ اعادة العامل المسرح لاسباب صحية الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المسرح بسبب الغاء الوظيفة وذلك اذا شفي نهائيا من مرضه وكان شفاؤه مؤيدا بتقرير من لجنة التسريح الطبية العامة. /د/يجب ان تتوفر في العامل المعاد وفق احكام هذه المادة الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة/7/من هذا القانون ولاتخضع الاعادة الى احكام المواد/8/11/من هذا القانون. /هـ/يقصد بالاجر السابق في مجال تطبيق احكام هذه المادة الراتب او الاجر الشهري المقطوع الذي كان فيه العامل عند انتهاء خدمته مضافا اليه الزيادات العامة في الرواتب والاجور التي لحقت مقداره بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن. الباب الخامس عشر احكام عامة