• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 146: استخدام العمال المؤقتين وفق الاعتمادات المرصدة

أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين . ب/يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص. 1/الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء ا...

نص المادة

أ /يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين /على اعمال مؤقتة بطبيعتها/ او موسميين او عرضيين . ب/يحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والاعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال كما يحدد بوجه خاص. 1/الاسس والقواعد التي يجري بموجبها استخدام هؤلاء العمال. 2/الاسس والشرائط التي يتم بموجبها تحديد الاجور التي يتم فيها الاستخدام. ج/ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال صكا نموذجيا يتم بموجبه اجراء صكوك الاستخدام. د/ يستفيد العمال المؤقتون من التعويض العائلي وفق الاحكام النافذة بهذا الشأن على العاملين الدائمين. هـ/ يخضع العمال المؤقتون والموسميون والعرضيون في كل مالم يرد عليه نص في صكوك استخدامهم المنبثقة عن الصك النموذجي لاحكام هذا القانون وقانون التأمينات الاجتماعية في سائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين الدولة.