أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين. /ب/ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة.. 1/ / الحالات التي يتم بها التعاقد. 2/ / اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين. 3/ / اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه...
أ / يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذا الغرض في الموازنة التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين. /ب/ يحدد النظام الداخلي للجهة العامة.. 1/ / الحالات التي يتم بها التعاقد. 2/ / اسس وقواعد تحديد اجور المتعاقدين. 3/ / اسس وقواعد تحديد الحقوق الاخرى لهؤلاء المتعاقدين على الا تزيد هذه الحقوق عن الحقوق التي يجوز منحها لامثالهم من العاملين الدائمين. 4/ / الجهة المخولة باجراء التعاقد. ج/ يتم تصديق العقود الجارية وفق احكام هذه المادة كما يلي: 1/ / بمرسوم ..فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع المتعاقد عليه يبلغ او يزيد عن الحد الاقصى لاجر الفئة الاولى من جداول الاجور الملحقة بهذا القانون. 2/ / بقرار من الوزير المختص .. فيما اذا كان الاجر الشهري المقطوع لمتعاقد عليه يقل عن الحد المشار اليه في البند /1/ السابق. د/ مع مراعاة احكام الفقرة /ب/من هذه المادة يخضع المتعاقدون في علاقتهم مع الجهات العامة المتعاقدين معها /سواء من حيث الواجبات او الحقوق/ الى الاحكام الواردة في عقود استخدامهم دون غيرها من احكام هذا القانون او اي قانون او نظام اخر.