أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/. /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانت...
أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/. /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها . ولايجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك الا اذا جددت او مددت اصولا.