• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 148: عدم تحويل الاستخدام المؤقت إلى دائم

أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/. /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانت...

نص المادة

أ / لايجوز ان يجري الاستخدام المؤقت او التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. /ب/ لاينقلب الاستخدام المؤقت او التعاقد الجاري وفق احكام هذا الباب الى استخدام دائم /وذلك مهما مدد او جدد/. /ج/ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار اليها في هذا الباب بانتهاء المدة المحددة فيها . ولايجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك الا اذا جددت او مددت اصولا.