يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للاحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.
يبقى الوكلاء المعينون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون خاضعين للاحكام الناظمة للتعيين بالوكالة المعمول بها قبل نفاذه بما فيها جواز التثبيت.