• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 159: استثناءات من أحكام القانون لبعض الفئات

أ / يستثنى من احكام هذا القانون. 1/ / قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو ادارة قضايا الدولة. 2/ / اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. 3/ / العاملون في الفتوى والتدريس الديني والائمة والخطبا...

نص المادة

أ / يستثنى من احكام هذا القانون. 1/ / قضاة الحكم والنيابة الخاضعون لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامو ادارة قضايا الدولة. 2/ / اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية الخاضعون لقانون تنظيم الجامعات. 3/ / العاملون في الفتوى والتدريس الديني والائمة والخطباء والوعاظ والقراء والمؤذنون وخدم المساجد وغيرهم من ارباب الشعائر الدينية. 4/ / عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي. 5/ / الضابطة الجمركية. 6/ / الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية. واعضاء الهيئة الفنية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية. 7/ / العاملون العلميون في هيئة الموسوعة العربية. 8/ / الركب الطائر . في مؤسسة الطيران العربية السورية . والركب المبحر. في شركة الملاحة البحرية السورية. 9/ / العمال المحليون المعينون في البعثات الخارجية. / ب/ تبقى الفئات المنصوص عليها في الفقرة / أ / السابقة خاضعة لاحكام القوانين والانظمة السارية عليها بتاريخ نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم/30/ لعام/2001/.