• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 160: صلاحيات محكمة البداية المدنية كإدارية

أ / تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون. / ب/ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية الى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوما/ امام المحكمة الادارية وفق الاسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها امام محكمة الاستئناف...

نص المادة

أ / تتولى محكمة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية المنوه بها في المادة /143/ من هذا القانون. / ب/ تخضع القرارات الصادرة عن المحاكم البدائية الى الطعن /خلال مهلة ثلاثين يوما/ امام المحكمة الادارية وفق الاسس والشروط الخاضع لها هذا القرار لتقديمها امام محكمة الاستئناف. / ج/ تطبق المحكمة الادارية العليا في هذه القضايا القانون النافذ لديها. / د/ ينتهي العمل بالفقرتين / أ / و/ب/ من هذه المادة عندما تشكل المحاكم الادارية في المحافظات المنصوص عليها في المادة /143/ من هذا القانون.