آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي: 1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون 2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم 3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثه...
آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي: 1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون 2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم 3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.