• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: إجراءات إحداث الجهات العامة

آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي: 1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون 2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم 3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثه...

نص المادة

آ / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي: 1/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون 2/ / يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم 3/ / يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن / ب/ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.