آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص: 1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. . 2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية. . / ب/ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك...
آ / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص: 1/ / سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك. . 2/ / تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية. . / ب/ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.