أ / يستثنى من أحكام المواد / 8 /11/ السابقة. . 1/ / خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم. 2/ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية. ب/ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابق...
أ / يستثنى من أحكام المواد / 8 /11/ السابقة. . 1/ / خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم. 2/ / الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية. ب/ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.