• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: علاوات الأطباء والصيادلة وحملة الشهادات المهنية

أ /1/ يعطى المعينون مجددا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الأجور التييحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون. 2/...

نص المادة

أ /1/ يعطى المعينون مجددا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الذين درسوا أو تدربوا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على فروع الاختصاص في إحدى المؤسسات الصحية المعترف بكفاءتها لتدريس الاختصاص أو التدريب عليه علاوة قدرها /9/ بالمئة من الأجور التييحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون. 2/ / تراعى في معرض تطبيق أحكام البند /1/ المذكور أحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 7/1/1990 / ب/ يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة التعليم الأساسي /أو ما يعادلها/ أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو المهنية الصناعية أو المهنية التجارية أو البيطرية أو الزراعية أو الفنون النسوية. الخ المتخرجون من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها. . . . /5/ بالمئة من أجورهم التييحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون. . إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة اشهر أو أكثر. . . /3/ بالمئة من أجورهم المذكورة. . إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة اشهر ولا تبلغ تسعة اشهر. / ج/ يشترط من اجل منح العلاوة المذكورة أنفا أن يتم التعيين في وظائف تتفق ووثائق الدراسة أو التدرب المشار إليها في الفقرة / أ / وتتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة /ب/ السابقة.