أ / يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية. . 1/ إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكورصفة التجديد والابتكار وعدم النقل. 2/ إذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتم...
أ / يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى /6/ بالمئة من أجره في الحالات التالية. . 1/ إذا قدم اختراعا تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكورصفة التجديد والابتكار وعدم النقل. 2/ إذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع. 3/ إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا أو قدم إنجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء. / ب/ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار اليهما في البندين /1 و 2/ من الفقرة / أ / أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليها في البند /3/ من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض. / ج/ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم. / د/ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل. / هـ/ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون على إلا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /24/ بالمئة من أجره. الباب السادس إسناد الوظائف