أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذيتمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها...
أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذيتمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /39/ من هذا القانون. الباب الثامن شروط العمل الفصل الأول أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد