• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها

أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذيتمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها...

نص المادة

أ / يجوز بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب خطي من العامل المعار /وموافقة الجهة المعيرة/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك الذيتمت بموجبه الإعارة على ألا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك. /ب/ كما يجوز للجهة المعيرة /في حالات الضرورة التي تقدرها/ إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة /39/ من هذا القانون. الباب الثامن شروط العمل الفصل الأول أوقات العمل والعطل الأسبوعية والأعياد