• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: الإجازات الصحية للعاملين

أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها. . . . /80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوما الأولى. . . أجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالية. /ب/ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية. /ج/ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا...

نص المادة

أ / يحق للعامل خلال كل عام من خدمته أن يتغيب لأسباب صحية لمدة /200/ يوم /متصلة أو منفصلة/ يتقاضى خلالها. . . . /80/ بالمئة من أجره عن الثلاثين يوما الأولى. . . أجرا كاملا عن المئة والسبعين يوما التالية. /ب/ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية. /ج/ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح /بقرار من وزير الخارجية/ إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة اشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه.