أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه. /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته. /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية. القسم الخامس إجازة الحج
أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه. /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته. /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية. القسم الخامس إجازة الحج