• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 54: إجازات الزواج والوفاة بأجر كامل

أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه. /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته. /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية. القسم الخامس إجازة الحج

نص المادة

أ / يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه. /ب/ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمسة أيام متصلة باجر كامل في حال وفاة احد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته. /ج/ لاتدخل الاجازات المشار اليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية. القسم الخامس إجازة الحج