أ / يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. . . /30/ يوما للمسلمين. . . /7/ أيام للمسيحيين. /ب/ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العاملمدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة. /ج/ لاتدخل هذه الإجازة في حساب الاجازات الإدارية السنوية. القسم السادس الا...
أ / يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها. . . /30/ يوما للمسلمين. . . /7/ أيام للمسيحيين. /ب/ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العاملمدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة. /ج/ لاتدخل هذه الإجازة في حساب الاجازات الإدارية السنوية. القسم السادس الاجازات الخاصة بلا اجر