أ /1/ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب. . /يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل. /...
أ /1/ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب. . /يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي /لأسباب تقبلها الجهة العامة إجازة خاصة بلا اجر تحدد في الصك الصادر بمنحها على أن لا تزيد مدتها /منفردة أم مجتمعة/ عن خمس سنوات طيلة مدة خدمة العامل. /2/ يجوز منح العامل خلال سنة التمرين إجازة خاصة بلا اجر تتجاوز مدتها شهرا واحدا وتضاف مدة الإجازة هذه إلى مدة التمرين. /ب/ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا اجر شاغرة 1 ذا تجاوزت مدتها ثلاثة اشهر.