أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائفان تتوفر فيه شروط شغلها /ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحددوفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
أ / يشترط فيمن يعين وكيلا على احدى الوظائفان تتوفر فيه شروط شغلها /ب/ يحدد اجر الوكيل باجر بدء التعيين المحددوفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.