أ / لايدخل فى مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانونفى معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرففى المادة /1/ من هذا القانون. ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام هذا القانونفقط /والتى سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعوي...
أ / لايدخل فى مفهوم الاجر بالنسبة للعاملين الخاضعين لهذا القانونفى معرض تطبيق احكامه واحكام قانون التأمينات الاجتماعية سوى الاجر المعرففى المادة /1/ من هذا القانون. ب/1/ تلتزم مؤسسة التأمينات الاجتماعية برد الاشتراكات للعامل المشمول باحكام هذا القانونفقط /والتى سبق وسددها المؤمن عليه عن جميع التعويضات التى كانت تدخل فى مفهوم الاجر طبقا لاحكام قانون العمل واصبحت لاتدخل فى المفهوم المذكور بمقتضى الفقرة / أ / السابقة/ وذلك عن مدة اشتراكه التأمينى السابق لتاريخ نفاذ هذا القانون. 2/ / أما بالنسبة للمؤمن عليهم /الذين استحقوا احد المعاشات المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية او تعويض التسريح او تعويض الاستقالة واستمروا او التحقوا مجددا بالخدمة والمشترك عنها فى احد فروع التأمين/ فيقتصر رد الاشتراكات لهم عن الفترة اللاحقة لتاريخ استحقاقهم للمعاش او التعويض وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون. 3/ / يتم رد الاشتراكات المشار اليهافى البندين /1 و 2/ من هذه الفقرة للعاملين المذكورين حين انتهاء خدماتهم /لاى سبب كان/.